أحمد بن الحسين البيهقي

34

معرفة السنن والآثار

وأخرجاه من حديث الثوري عن الأعمش بإسناده عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . 5424 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال قال أبو يوسف حدثنا عاصم بن سليمان عن الفضيل بن زيد قال : كنا محاصرين حصن قوم فعمد عبد لبعضهم فرمى بسهم فيه آمان . فأجاز ذلك عمر بن الخطاب . قال الشافعي : أرأيت عمر بن الخطاب حين أجاز أمان العبد ولم يسل أيُقاتل [ 153 / ب ] / أوْ لا . أليس ذلك دليلاً على أنه إنما أجازه على أنه من المؤمنين . وبسط الكلام فيه . وقد رويناه عن شعبة عن عاصم عن فضيل بن زيد وفيه من الزيادة فكتبوا فيه إلى عمر فكتب عمر : إن العبد من المسلمين وذمته ذمتهم . 1143 - [ باب ] أمان المرأة احتج الشافعي في القديم في رواية أبي عبد الرحمن عنه بحديث مالك - أظنه عن أبي النضر - أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول : ذهبت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب . قالت : فسلمت عليه فقال : ' من هذه ' ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال : ' مرحباً بأم هانئ ' .